يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكوّنوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد في صفقة عمومية مغربية. وتنص المادة 150 من المرسوم رقم 2.22.431 على شكلين: التجمع بالشراكة والتجمع بالتضامن. ولا يمكن لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في صفقاته على التجمعات فقط، ولا أن يشترط شكل التجمع.
يتداول المهنيون بالفرنسية اختصار «GME» (تجمع مؤقت للمقاولات)، لكن المادة 150 تتحدث عن التجمع واتفاقية تأسيس التجمع والوكيل. ولا تشترط إحداث «مجموعة ذات نفع اقتصادي». فلا تعامل هذه التسميات، ولا كلمة «كونسورتيوم»، كأنها صيغ قانونية قابلة للتبادل للمشاركة.
بالشراكة أم بالتضامن: ما الالتزام الذي تتحمله؟
| المسألة | التجمع بالشراكة | التجمع بالتضامن | السند |
|---|---|---|---|
| التنفيذ | يلتزم كل عضو بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء منفصلة، من حيث تعريفها وأجرها، من الأعمال موضوع الصفقة. | يلتزم جميع الأعضاء بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع بإنجاز الصفقة بأكملها. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
| الوكيل | يعيَّن في عقد الالتزام، ويمثل مجموع الأعضاء. ويكون متضامنا مع كل عضو فيما يخص التزاماته التعاقدية إزاء صاحب المشروع. | يعيَّن في عقد الالتزام، ويمثل مجموع الأعضاء وينسق تنفيذ الأعمال من لدن جميعهم. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
| المؤهلات | يتوفر كل عضو على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز الجزء الذي يلتزم به. | يثبت كل عضو توفره على المؤهلات القانونية؛ وتُقيَّم المؤهلات المالية والتقنية على أساس دمج الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية لمجموع الأعضاء. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
| عقد الالتزام | وحيد: يبين المبلغ الإجمالي للصفقة والجزء الذي يلتزم كل عضو بإنجازه. | وحيد: يبين المبلغ الإجمالي ومجموع الأعمال التي يلتزم بها الأعضاء بكيفية تضامنية؛ ويمكن أن يبين، عند الاقتضاء، أعمال كل عضو. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
فالتجمع بالشراكة لا يعني أن الوكيل لا يُسأل إلا عن حصته. وفي التجمع بالتضامن، يجب أن يتوفر كل عضو على الشهادة المنصوص عليها في المادة 150 إذا كانت الصفقة خاضعة لنظام للتأهيل والتصنيف أو لنظام للاعتماد؛ وخارج هذين النظامين، يقدم كل عضو شهاداته المرجعية (المادة 150، باء). ولا يمنح المرسوم أي أفضلية تلقائية لشكل التضامن.
التأهيل والمراجع: لا تخلط بين الشكلين
تميز المادة 150 بدقة بين الصفقات الخاضعة لـنظام التأهيل والتصنيف (الأشغال)، والخاضعة لـنظام الاعتماد (الدراسات أو الإشراف على المشاريع)، والصفقات الأخرى. راجع متطلبات نظام الاستشارة؛ فالمادة 21 تجعل فيه لائحة الوثائق ومعايير القبول. ويفصل دليل الملف الإداري وثائق كل مرحلة.
| الحالة | بالشراكة | بالتضامن | السند |
|---|---|---|---|
| أشغال خاضعة للتأهيل والتصنيف | يثبت كل عضو توفره على المؤهل أو المؤهلات والصنف المطلوب للجزء الذي يلتزم بتنفيذه (انظر الملاحظة أدناه). | يثبت الوكيل توفره على المؤهل أو المؤهلات والصنف المطلوب (انظر الملاحظة أدناه)؛ ويثبت كل عضو آخر، بصورة فردية، توفره على المؤهلات المطلوبة وعلى الصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب، على الأقل. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
| دراسات أو إشراف على المشاريع خاضعة للاعتماد | يتوفر كل عضو على الاعتماد المطلوب لمجال أو مجالات الأنشطة المطابقة لجزئه. | يقدم كل عضو الاعتماد المطلوب لمجال أو مجالات الأنشطة المطلوبة. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء |
| لا تأهيل وتصنيف ولا اعتماد | يثبت كل عضو مؤهلاته لجزئه حسب الملف ومعايير نظام الاستشارة. | يقدم الأعضاء بصورة فردية الشهادات المرجعية المنصوص عليها في المادة 28. | المرسوم، المادة 150، ألف وباء، والمادة 28 |
ملاحظة على النصين: في صفقات الأشغال الخاضعة للتأهيل والتصنيف، يقول النص العربي للمادة 150، بالنسبة لعضو التجمع بالشراكة ولوكيل التجمع بالتضامن، «المؤهل أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب»، بينما يقول النص الفرنسي «المؤهلات والصنف المطلوبة». استرشد بما يطلبه نظام استشارتك، وإذا بقي شك فاطرح السؤال كتابة على صاحب المشروع.
وفي الشكلين معا، يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع على شهادة التأهيل والتصنيف للمشاركة في صفقة أشغال خاضعة لهذا النظام، وعلى شهادة الاعتماد للمشاركة في صفقة دراسات أو إشراف على المشاريع خاضعة لنظام الاعتماد (المادة 150، الفقرتان اللتان تسبقان البند ألف). فدمج الوسائل لا يلغي هذا الشرط.
أي وثائق تودع، ومن يوقع؟
- اتفاقية تأسيس التجمع (أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل) ضمن الملف الإداري. تبين، على وجه الخصوص، موضوع الاتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة الاتفاقية والحساب أو الحسابات البنكية، وعند الاقتضاء توزيع الأعمال (المادة 28، I، ألف، 1، د، والمادة 150، جيم). ولا تفرض المادة إلزاما عاما بالمصادقة على جميع توقيعات هذه الاتفاقية؛ فلا تخلط بين هذه الوثيقة وبين التوكيلات المصادق على توقيعها التي يحملها الوكيل.
- وثائق كل عضو تتوقف على صفته وعلى المسطرة. ففي طلب العروض، تميز المادة 28، I، ألف، بين وثائق الصلاحيات والتصريح بالشرف التي تقدَّم مع العرض، وبين الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسلمتين منذ أقل من سنة، وشهادة القيد في السجل التجاري عند الاقتضاء، التي تُطلب من المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه وفق المادة 43. أما في المسطرة التفاوضية، فتوجب المادة 87، 4، تقديم ملف إداري وملف تقني في بداية المسطرة يضمان مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 28: فلا تطبّق عليها آجال طلب العروض. وينص النموذج الملحق بـنظام الاستشارة الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات تحت رقم 11-bis-2/2026، المتعلق بمسطرة تفاوضية، على أن يقدم كل عضو في التجمع تصريحه بالشرف الخاص به.
- عقد التزام وحيد يوقعه جميع الأعضاء، أو الوكيل وحده إذا أثبت أنه مؤهل بموجب توكيلات مشهود بصحة الإمضاء عليها لتمثيلهم. ويجب أن ينص عقد الالتزام على المبلغ المطابق لحصة كل عضو (المادتان 30 و150، جيم). ويوقَّع أيضا دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي، والعرض التقني إذا كان مطلوبا، من لدن جميع الأعضاء أو من لدن الوكيل المؤهل على هذا النحو (المادة 150، جيم). ثم يحدد دفتر الشروط الخاصة ونماذج الأثمان في الملف المحتوى الدقيق للعرض.
- الضمان المؤقت، إذا كان مطلوبا، ثم الضمان النهائي، يمكن تقديمهما باسم التجمع بأكمله، أو من لدن عضو أو أكثر بالنسبة لمجموع المبلغ، أو جزئيا من لدن كل عضو شريطة تغطية المبلغ الإجمالي. وفي الحالتين الأخيرتين، يجب أن يبين وصل الضمان أو شهادة الكفالة أنه سُلّم في إطار تجمع (المادة 150، جيم). وتسري هذه الصيغ الثلاث على الشكلين. وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 24، يُحجز الضمان المؤقت في حالة تقصير التجمع، أيا كان العضو المقصر؛ ولا يقول النص ذلك عن الضمان النهائي (المادة 150، جيم). انظر دليل الضمانات.
يبين عقد الالتزام الحصص، وتذكر الاتفاقية الحسابات البنكية؛ لكن لا المادة 150 ولا المادة 30 تفرضان، وحدهما، أداء مباشرا دائما لكل عضو في التجمع بالشراكة، أو أداء دائما للوكيل في التجمع بالتضامن. ولتنظيم الفوترة والأداءات، افحص دفتر الشروط الخاصة وعقد الالتزام والاتفاقية، ولا تستنتج قاعدة تلقائية من اسم الشكل وحده.
ما التواريخ التي تنتبه إليها؟
| اللحظة | القاعدة | السند |
|---|---|---|
| قبل إيداع العرض | توضع الاتفاقية ضمن الملف الإداري، مع العرض الوحيد. والأجل الفعلي للإيداع هو أجل إعلانك، لا عدد أيام مشترك بين كل التجمعات. | المرسوم، المادتان 28 و150 |
| بين الترشيح والعرض، في الانتقاء المسبق أو المباراة | لا يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تقديم الترشيحات وتاريخ تقديم العروض. | المرسوم، المادة 150، جيم |
| بداية المسطرة التفاوضية | يقدم المترشح الملفين الإداري والتقني متضمنين مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 28؛ فلا تأجيل عاما للشهادات إلى مرحلة الإسناد. | المرسوم، المادة 87، 4 |
| المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه في طلب عروض | تمنحه لجنة طلب العروض أجلا لا يقل عن 7 أيام ابتداء من تاريخ التوصل برسالتها لتقديم ما طُلب منه. ولا تنقل هذا الأجل إلى مسطرة تفاوضية أو إلى مباراة. | المرسوم، المادة 43، II، 4 |
| إخلال الوكيل أثناء أشغال يحكمها CCAG-T | إعذار بواسطة أمر بالخدمة، بأجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يرتئ صاحب المشروع وجود استعجال؛ وإذا ظل الإعذار بدون جدوى، يُدعى الأعضاء الآخرون إلى تعيين وكيل آخر داخل 10 أيام، ويضمَّن التعيين في عقد إضافي لاتفاقية التجمع وفي عقد ملحق. وفي حالة عدم التعيين، تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 على جميع الأعضاء. | CCAG-T، المادة 80، 1 |
لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم، بصورة فردية وباعتباره عضوا في تجمع، أكثر من عرض برسم نفس الصفقة أو نفس الحصة. أما في الصفقة المحصصة، فيمكنه أن يقدم عروضا بشكل فردي أو في إطار تجمع، شريطة ألا تتعلق العروض بنفس الحصة: هذا هو التمييز الصريح في المادة 150، جيم. فأعِدّ جدولا «عضو × حصة × عرض» قبل كل إيداع.
نصائح عملية: اتفق كتابة مع باقي الأعضاء على المهام والحصص قبل ملء عقد الالتزام؛ وقارن شهادات كل عضو بمتطلبات نظام الاستشارة؛ وتحقق من صلاحيات الموقِّع ومن المبلغ الإجمالي للضمان؛ وراجع العرض المالي المشترك على نماذج الملف. ويضع دليل الصفقات العمومية بالمغرب هذه المراحل في سياقها؛ أما الثمن المرجعي فيهم ترتيب العرض، لا توزيع الحصص بين الأعضاء. ولمرحلة التنفيذ، اقرأ أيضا دليل دفتر الشروط الإدارية العامة، وتجد الإعلانات الجارية في طلبات العروض بالمغرب.
أدوات مجانية: قائمة وثائق الملف الإداري.
نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 21 و24 و28 إلى 30 و43 و87 و150 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184، وقد سبقت الإشارة أعلاه إلى فرق بين النصين في المادة 150)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المادتان 79 و80؛ نظام الاستشارة الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات رقم 11-bis-2/2026، المادة 8 والنموذج الملحق للتصريح بالشرف. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.
طلبات العروض الجارية
4224 إعلانا مفتوحا في البوابة الرسمية للصفقات العمومية (بيانات 12/10/2026). تصفح طلبات العروض والمناقصات بالمغرب أو صنفا منها:
عن SplitGlass
تنشر SplitGlass أدلة حول الصفقات العمومية في المغرب. تطوير أداتها لإعداد العروض متوقف مؤقتا، وقائمة الانتظار مفتوحة.
