دليل

الشكايات والطعون في الصفقات العمومية بالمغرب: الجهات والآجال

يجوز لكل متنافس أن يقدم شكاية أثناء مسطرة إبرام الصفقة، بما في ذلك بعد نشر النتائج، داخل الآجال القانونية. أما صاحب الصفقة الذي ينشأ له خلاف أثناء التنفيذ، فيتبع بنود صفقته. فـالمرسوم رقم 2.22.431، في مادتيه 163 و164، ينظم شكايات المتنافسين؛ ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (CCAG-T)، في مواده 81 إلى 83، ينظم خلافات تنفيذ الأشغال إذا أحال عليه دفتر الشروط الخاصة لصفقتك.

أنت متنافس: ما الذي يمكنك الاعتراض عليه؟

تخوّل المادة 163 (I) لكل متنافس أن يوجه شكاية إلى صاحب المشروع إذا لاحظ عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة، أو بنودا تمييزية أو شروطا غير متناسبة مع موضوعها في ملف طلب المنافسة، أو وجود عضو من لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع المصالح المحددة في المادة 162، أو إذا نازع في أسباب إقصاء عرضه التي بُلّغت إليه. وتُوجَّه الشكاية بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا. أما التأخر في الأداء فمسألة تنفيذ.

الإجراء أو الحدثالأجل ونقطة انطلاقهالسند
الشكاية إلى صاحب المشروع: عيب مسطري، أو بنود، أو تنازع مصالحابتداء من نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة، وعلى أبعد تقدير في اليوم الخامس بعد نشر النتائج في بوابة الصفقات العمومية.المرسوم رقم 2.22.431، المادة 163، I، أ إلى ج
الشكاية من أسباب الإقصاء المبلغةداخل خمسة أيام من تاريخ تسلم الرسالة التي تخبر المتنافس بأسباب إقصاء عرضه.المرسوم، المادة 163، I، د
جواب صاحب المشروعداخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ التوصل بالشكاية. ويجب عليه، حسب الحالة، أن يرفضها مع التعليل، أو أن يصحح الخلل ويتابع المسطرة، أو أن يقترح إلغاءها.المرسوم، المادة 163، II
رفع الشكاية بعد جواب غير مقنعخلال خمسة أيام من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، إلى الجهة المبينة أدناه. وفي حالة عدم الجواب، يفتح النص أيضا هذا الطريق، دون أن يحدد بوضوح نقطة انطلاق الأيام الخمسة: تصرّف دون انتظار، وتحقق من وضعيتك مع مستشار.المرسوم، المادة 163، III
جواب الجهة المرفوعة إليها الشكايةداخل أجل لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الشكاية. وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 163، I، أ إلى ج، إذا ثبت أن الشكاية مبنية على أساس صحيح وأن المتنافس قد يلحقه ضرر، يجب أن تأمر بإيقاف المسطرة لمدة لا تفوق عشرة أيام، إلا إذا أمرت بمتابعتها لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام تم إثباتها.المرسوم، المادة 163، IV
أجل الانتظار قبل المصادقة على الصفقةلا تتم المصادقة إلا بعد انصرام أجل انتظار مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة، أو لتاريخ توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت صفقة تفاوضية. ويُمدَّد أجل الانتظار لمدة خمسة عشر يوما إضافية في حالة الشكاية من أسباب الإقصاء (المادة 163، I، د) في الحالات المنصوص عليها في المادتين 163، III، و164. وليس هذا توقيفا تلقائيا لكل الطعون.المرسوم، المواد 142 و163، III، و164

بعد صاحب المشروع، تُرفع الشكاية إلى الوزير المعني (مصالح قطاع وزاري)، أو إلى الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه (الجماعات الترابية)، أو إلى رئيس الجهاز التداولي (المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام). ويتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع في أقرب الآجال. ولا تُحدث المادة 163 أي لجنة جهوية للطعون.

وتستبعد المادة 163، VI، صراحة بعض المسائل من شكايات المتنافسين: اختيار مسطرة إبرام الصفقة، وقرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض في الحالات المذكورة، وقرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة في الحالات المنصوص عليها. حدد بالضبط القرار الذي تعترض عليه قبل إرسال شكايتك.

هل يمكن اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؟

نعم. يجوز لكل متنافس أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المرسوم رقم 2.14.867، المادة 30؛ المرسوم رقم 2.22.431، المادة 164). ويتعين عليه، في الوقت نفسه، أن يخبر صاحب المشروع بذلك بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا (المادة 164). ولا تُقبل الشكايات المقدمة من متنافس ليست له مصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو من عضو في تجمع غير الوكيل، أو من أي متعاقد من الباطن محتمل (المرسوم رقم 2.14.867، المادة 30). وتُستثنى الطلبيات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية أو بالأمن الوطني (المادة 44).

تشمل المادة 30 على وجه الخصوص عدم احترام قاعدة من قواعد مسطرة الإبرام، والبنود التمييزية، وأسباب إقصاء العرض، وعدم الاقتناع بجواب الإدارة. وحسب المادة 31، يوقع الشكاية الشخص المؤهل للالتزام باسم المتنافس، ويعرض فيها موضوع شكايته والعناصر التي ينازع فيها، ويرفق بها مستندات الإثبات، ويصرح بأن المسألة لم تكن موضوع طعن أمام المحاكم. وتودع الشكاية بمكاتب اللجنة الوطنية، أو ترسل إلى رئيسها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

مرحلة اللجنة الوطنيةالأجل ونقطة انطلاقهالسند
شكاية المتنافسمن تاريخ نشر إعلان الطلبية إلى غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج: لا تخلط بينه وبين الأيام الخمسة أمام صاحب المشروع.المرسوم رقم 2.14.867، المادة 31
جواب الإدارة المعنية للجنةعشرة أيام مفتوحة على الأكثر من يوم توصل الإدارة بالشكاية والملف المرفق بها؛ وليس أجلا للبت.المرسوم رقم 2.14.867، المادة 31
بت اللجنة الوطنيةثلاثون يوما مفتوحة على الأكثر، ابتداء من تاريخ توصل اللجنة برد الإدارة المعنية، أو بعد انصرام الأجل السابق. ويتوقف سريان الأجل إذا طلبت اللجنة معطيات أو توضيحات، ويُستأنف احتسابه من تاريخ التوصل بها أو تقديمها.المرسوم رقم 2.22.335، المادة الثانية، التي نسخت المادة 32 من المرسوم رقم 2.14.867 وعوضتها

كان الأجل القديم خمسة عشر يوما مفتوحة (الصيغة الأصلية للمادة 32)، وقد عُوّض سنة 2023. تحقق من احتساب الأجل في حالتك قبل الاعتماد على تاريخ نهائي. ويمكن أن تنتهي مقترحات اللجنة إلى مقرر يتخذه رئيس الحكومة (المواد 33 إلى 35)؛ ولا يمكن توقيف مسطرة الإبرام أو إرجاء المصادقة إلا بمقرر لرئيس الحكومة، فمجرد تقديم الشكاية لا يوقف المسطرة. ويترتب على لجوء المتنافس إلى القضاء توقيف دراسة شكايته من طرف اللجنة (المادة 39؛ ويقول النص الفرنسي إن ذلك «ينهي» الدراسة).

أنت صاحب الصفقة: خلاف أثناء تنفيذ الأشغال

إذا أحال دفتر الشروط الخاصة على CCAG-T، فإن مادته 81 تلزم المقاول، عند نشوء خلاف كيفما كان نوعه، بإعداد شكاية تحدد الخلاف وآثاره على تنفيذ الصفقة، وعند الاقتضاء على أجل التنفيذ وعلى الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه. وترسل الشكاية إلى صاحب المشروع برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ ولا تسري هنا الأيام الخمسة الخاصة بمرحلة الإبرام.

مراحل خلاف تنفيذ الأشغالالأجل ونقطة انطلاقهالسند
جواب صاحب المشروع على الشكايةثلاثون يوما من تاريخ التوصل بها.CCAG-T، المادة 81، 1
مذكرة إلى السلطة المختصة إذا لم يقتنع المقاول بالجواب أو لم يتلقهثلاثون يوما من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع، أو من انتهاء أجله؛ تُرسل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتبين الأسباب ومبلغ الشكاية عند الاقتضاء. ويضيف النص الفرنسي أن الطعن اللاحق يقتصر على الأسباب الواردة في هذه المذكرة؛ ولم يُعثر على هذه الجملة في النص العربي.CCAG-T، المادة 81، 3
جواب السلطة المختصةخمسة وأربعون يوما من تاريخ استلام الإشعار بالتوصل بالمذكرة.CCAG-T، المادة 81، 3
الوساطة أو التحكيمباتفاق مشترك بين صاحب المشروع والمقاول، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة السلطة المختصة أو لانتهاء أجل الخمسة والأربعين يوما.CCAG-T، المادة 82
عرض النزاع على القضاء الإداري المختصستون يوما من تاريخ التوصل بجواب السلطة المختصة أو من انتهاء أجل الخمسة والأربعين يوما؛ وبعد انصرامها، يعتبر المقاول كأنه قبل مقرر السلطة المختصة وتسقط جميع مطالبه. ولا يسري هذا الأجل الخاص بـCCAG-T على جميع الطعون في الإسناد.CCAG-T، المادة 83

تفترض الوساطة أو التحكيم اتفاق الطرفين (المادة 82)، ولا شيء في المادتين 82 و83 يوقف تلقائيا أجل الستين يوما القضائي. فتحقق من هذا الأجل. ويمكن أيضا لصاحب الطلبية العمومية الذي له خلاف يتعلق بتنفيذها أن يطلب رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المرسوم رقم 2.14.867، المواد 36 إلى 38)، بطلب يعرض موضوع الخلاف وأسبابه ويرفق بالمستندات التعاقدية والمراسلات، مع إخبار الإدارة المعنية. وهذا الرأي ليس حكما ولا وساطة إلزامية، واللجوء إلى القضاء يوقف دراسته (المادة 39).

وفي الدراسات والإشراف على الأشغال، اقرأ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO)، لا CCAG-T:

مراحل خلاف يخضع لـCCAG-EMOالأجل ونقطة انطلاقهالسند
مذكرة مطالب أولى إلى السلطة المختصةتدلي بجوابها داخل أجل أقصاه شهران.CCAG-EMO، المادة 53
إذا لم يقنع جوابها صاحب الصفقة: مذكرة تبين أسباب المطالب ومبلغها، تُوجَّه إلى هذه السلطة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قصد إرسالها مشفوعة برأيها إلى الوزيرداخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبليغ جوابها؛ ويدلي الوزير بجوابه داخل ستين يوما من تسليم المذكرة إلى السلطة المختصة.CCAG-EMO، المادة 54، 1 و2
رفع المطالب الناتجة عن الكشف التفصيلي العام والنهائي إلى المحكمة المختصةداخل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير؛ ولا يُقبل أمام القضاء إلا التظلمات المذكورة في المذكرة.CCAG-EMO، المادة 54، 3 و4

تتعلق هذه الآجال بالتنفيذ، ولا تشكل أجلا للاعتراض على رفض عرض. وتنص المادة 55 من CCAG-EMO على أن كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة يُعرض على المحاكم المختصة بالمغرب.

أعدّ ملفك دون خلط بين المساطر

نصائح عملية، لا آجال تنظيمية:

  1. حدد مرحلتك، ودفتر الشروط الخاصة الذي يحيل على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق.
  2. احتفظ بالإعلان والملف الإداري والتبليغات والتواريخ المثبتة؛ وفي التنفيذ، احتفظ بالأوامر بالخدمة والكشوف والضمانات.
  3. اعرض الوقائع المؤرخة، والقاعدة، والطلب، والإثباتات. واستشر مختصا بسرعة في أجل الطعن القضائي: لا يوجد أجل عام قدره «60 يوما بعد رأي اللجنة» يسري على الطعون في الإسناد.

يعيد دليل الصفقات العمومية بالمغرب عرض مراحل الإبرام، ويشرح دليل الثمن المرجعي الترتيب المالي الذي قد يكون موضوع منازعة.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 142 و162 إلى 164 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المواد 30 إلى 39 و44 (الجريدة الرسمية عدد 6399 بالعربية؛ والترجمة الفرنسية في العدد 6400)، والمادة 32 منه كما عوضها المرسوم رقم 2.22.335 (الجريدة الرسمية عدد 7172، النص العربي وحده)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المواد 81 إلى 83؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (المرسوم رقم 2.01.2332، الجريدة الرسمية عدد 5010)، المواد 53 إلى 55. وقد سبقت الإشارة أعلاه إلى فرقين بين النصين العربي والفرنسي (CCAG-T، المادة 81، 3؛ المرسوم رقم 2.14.867، المادة 39). الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.

طلبات العروض الجارية

4224 إعلانا مفتوحا في البوابة الرسمية للصفقات العمومية (بيانات ⁦12/10/2026⁩). تصفح طلبات العروض والمناقصات بالمغرب أو صنفا منها:

صورة Hamza Atabrour

مهندس بيانات، مصمم هوية بصرية، الرئيس التنفيذي لـ SplitGlass

عن SplitGlass

تنشر SplitGlass أدلة حول الصفقات العمومية في المغرب. تطوير أداتها لإعداد العروض متوقف مؤقتا، وقائمة الانتظار مفتوحة.

مقالات ذات صلة

العودة إلى الأدلة